نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 348
و يكفي في شهر رمضان نية القربة، و غيره يفتقر الى التعيين، (1)
و أما الثاني فعرفه الشيخ بأنه إمساك عن أشياء مخصوصة.
فأورد عليه
بأن الإمساك عدمي و التكليف لا يقع الا بوجودي، فلذلك عدل المصنف الى قوله هو
الكف- الى آخره.
و يرد عليه
وجوه: [1] ان الكف المذكور أعم من أن يكون ليلا أو نهارا و المراد هو الثاني فكان
ينبغي تقييده، [2] ان كف الكافر و الحائض ليس بصوم و لو مع النية فكان ينبغي
إخراجه، [3] ان أراد بالمفطر ما ورد النهي عن فعله في زمان الصوم من حيث ذاته لزم
أن يكون كل من كف عن ذلك يكون صائما هذا خلف، و ان أريد به ذلك الشيء بقيد كونه
مفطرا فتعريف الصوم به تعريف دوري، لأن المفطر من حيث هو مفطر تتوقف معرفته على
معرفة الصوم، فإذا أخذ في تعريفه لزم الدور.
و أكثر
التعريفات في هذا الباب منظور فيه.
قوله: و
يكفي في رمضان نية القربة و غيره يفتقر الى التعيين
(الاولى) ان
رمضان يكفي فيه نية القربة. و هو متفق عليه عندنا، لكن في تفسير نية القربة
اختلاف، قال الشيخ[4] هو أن يقتصر على أنه صائم متقربا الى اللّٰه من
غير أن يتعرض لقيد آخر من رمضان أو وجوب أو غيره، و به فسر المصنف[5] في الشرائع
و المعتبر. و قال ابن إدريس[6] هو أن ينوي أنه
يصوم واجبا متقربا