responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 348

و يكفي في شهر رمضان نية القربة، و غيره يفتقر الى التعيين، (1)


و أما الثاني فعرفه الشيخ بأنه إمساك عن أشياء مخصوصة.

فأورد عليه بأن الإمساك عدمي و التكليف لا يقع الا بوجودي، فلذلك عدل المصنف الى قوله هو الكف- الى آخره.

و يرد عليه وجوه: [1] ان الكف المذكور أعم من أن يكون ليلا أو نهارا و المراد هو الثاني فكان ينبغي تقييده، [2] ان كف الكافر و الحائض ليس بصوم و لو مع النية فكان ينبغي إخراجه، [3] ان أراد بالمفطر ما ورد النهي عن فعله في زمان الصوم من حيث ذاته لزم أن يكون كل من كف عن ذلك يكون صائما هذا خلف، و ان أريد به ذلك الشي‌ء بقيد كونه مفطرا فتعريف الصوم به تعريف دوري، لأن المفطر من حيث هو مفطر تتوقف معرفته على معرفة الصوم، فإذا أخذ في تعريفه لزم الدور.

و أكثر التعريفات في هذا الباب منظور فيه.

قوله: و يكفي في رمضان نية القربة و غيره يفتقر الى التعيين

[1] هنا مسألتان:

(الاولى) ان رمضان يكفي فيه نية القربة. و هو متفق عليه عندنا، لكن في تفسير نية القربة اختلاف، قال الشيخ [4] هو أن يقتصر على أنه صائم متقربا الى اللّٰه من غير أن يتعرض لقيد آخر من رمضان أو وجوب أو غيره، و به فسر المصنف [5] في الشرائع و المعتبر. و قال ابن إدريس [6] هو أن ينوي أنه يصوم واجبا متقربا‌


[1] المبسوط 1- 276.

[2] الشرائع 1- 51، المعتبر: 298.

[3] السرائر: 83.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست