responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 413

[200] مسألة في المنازعة في الميراث و الدين

مسألة: ما تقول في رجل توفّي و ترك زوجة و ولدا ذكرا و قطعة أرض بيضاء، ثمّ إنّ الزوجة تزوّجت زوجا، ثمّ توفّي الزّوج الآخر عنها و ترك ولدا ذكرا و الزّوجة المذكورة، ثمّ إنّها توفّيت و تركت ولديها من الزّوجين المذكورين، و قد أصلح ولدها الّذي من الزوج الأوّل تلك الضّيعة التي تركها والده و صارت نخلا و شجرا، هل يجوز لأخيه من أمّه إن كان لها مهرا على أخيه منازعة المذكور بالأرض التي تركها الزّوج الأوّل و يحسبها من المهر الّذي تستحقّه أمّه؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم أنّ الرجل إذا مات و خلّف ولدا ذكرا و زوجة و ضيعة، فإنّ للزّوجة الثمن و الباقي للولد المذكور، فإن أقامت بيّنة بأنّ لها مهرا على الزوج استوفته من الضّيعة، فإن كان المهر يحيط بقيمة الضّيعة أخذتها بأمر الحاكم هذا من مضى.

فإذا تزوّجت بزوج آخر ثمّ ولدت ولدا ذكرا من الزّوج الثاني، فنفرض المسألة أنّ امرأة ماتت و خلّفت ولدين ذكرين و زوجا، فللزوج الرّبع و للولدين‌

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست