responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 412

[199] مسألة في الزكاة

مسألة: ما تقول في زكاة التمر و النصاب الأوّل هل يصحّ أن يقسّم على أزيد من مستحق واحد أم لا؟ فإن صحّ كم أقلّ ما يدفع إلى المستحقّ منه؟ و ما زاد على النصاب الأوّل هل يكون حكمه حكم النصاب الأوّل في التقسيم أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: يجوز دفع القليل من التمر و الكثير إلى الفقير سواء كان النصاب الأوّل أو الثاني، و إنّما ذلك مخصوص بالدنانير و الدراهم عند بعض أصحابنا، و الدليل على الأوّل قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ* «1» و من دفع الزكاة و أتاها برطل و رطلين يسمّى دافعا و مؤتيا، و ظاهر الآية يتناول ذلك.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست