responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 406

ماضية و يجب على الموصى امتثال ما وصي إليه به، و اتباع قول الموصي فيما أوصى لقوله عزّ و جلّ: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ «1» فأمّا إذا لم يبق بعد بيع ما عيّن ما يفي بالمهر، فها هنا تبطل الوصيّة و التّخصيص، و يتقاسم أرباب الديون من عيّن له و من لم يعيّن، التركة على قدر ديونهم.

مثلا لو أنّ لواحد عشرين دينارا و للآخر عشرة دنانير، يأخذ صاحب العشرين ثلثي التركة، و يأخذ صاحب العشرة ثلث التركة، و على هذا المثال فينبغي أن يعرف و يتأمّل.

و يجب على الوصي أن يعجّل قضاء ديون الجميع، من عيّن له بعض بيع التركة و تصرف في دينه، و دين من لم يعيّن له شي‌ء من التركة.

فأمّا أمّ الولد مع بقاء ولدها فلا تباع عندنا، إلّا إذا كان ثمن رقبتها دينا على مولاها، و لم يخلّف ما يحيط بثمن رقبتها، فحينئذ تباع في الدين المذكور فحسب.

و ما عدا ذلك من الدّيون لا يجوز بيعها فيه، بل تنعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، لا من أصل المال، خلافا لما يذهب إليه غيرنا، فإنّهم يعتقونها من أصل التركة، فليتأمّل ما سطرته و اللّه الموفّق للصواب.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست