responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 405

[195] مسألة في المواريث

مسألة: ما تقول في رجل مات و خلّف زوجة، و جارية أمّ ولد، و خلّف تركة من ملك و عقارات و أثاث، و ذكر عند وفاته أنّ عليه لرجل دينا معيّنا، و أوصى بأن يباع من التّركة شي‌ء معيّن و يؤدّى ذلك الدين المذكور، و يؤخّر ما عليه من المهر للزّوجة المذكورة، و أوصى بأن يباع جميع ما يخلّف من التركة بعد الأشياء التي عيّنها بإزاء الدّين و يقضي بها المهر، و المتخلّف من التركة لا يعلم هل يقوم بالمهر أم لا، فهل يسلّم ما بيع إلى صاحب الدّين المذكور؟ أم يباع الجميع من التّركة و يقسّم من الدّين و المهر أم لا؟

فإن صحّ ذلك و وجب الدّين للمقرّ له و عجز ما بقي من التركة عن المهر، فهل يجوز أن تباع أمّ الولد و يقضى بها الدّين الّذي هو المهر أم لا؟

و هل يسلّم إلى قوله عليّ دين و ما هناك بيّنة أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا كان ما بقي بعد ما عيّنه يفي بقضاء الدّين المتخلّف، فيخصّ بما عيّنه من أوصى له بأن يباع ما عيّن فيقضى دينه منه، ثمّ بعد ذلك يقضى الدّين الباقي أعني المهر أو غيره إن كان عليه دين آخر، فالوصيّة‌

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست