نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 371
فأمّا الكتاب فقوله عزّ من قائل: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا «1»
فمن قال إنّ الزّوج الذمّي يملك عقد المرأة المسلمة كما كان، و له عليها الولاية
أعني ولاية الزّوجية، فقد خالف نصّ الكتاب، و اللّه تعالى قد نفى أن يكون له عليها
سبيلا بقوله: (و لن) فأتى بلن النافية على طريق الأبد.
و أيضا فقد
خالف
قول
الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم من قوله: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»
«2» فمن جعل
للزّوج الولاية و أنّ أمرها بيده و هي أملك ببضعها و عقدها، فقد خالف الحديث و حاد
عن قول الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم، و لا يلتفت إليه و يرجع إلى أخبار
الآحاد الشاذة النادرة، فإنّه يحمل (على) على وجوه، و لا إلى تقليد الرّواية
الشاذة التي في النهاية «3» لأنّها مخالفة لظاهر الكتاب، و الصّحيح من
الأخبار.
فكتاب اللّه
أحقّ بالحق و أولى بالتقليد، و أن تقضي به على أخبار الآحاد التي لا توجب علما و
لا عملا، و أيضا فمصنّف النّهاية رحمه اللّه رجع عمّا سطره بعد ذلك في مصنفاته، و
لو لا فساده عنده لما رجع عنه بالآخرة و أفتى بخلافه.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 371