responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

فأمّا الكتاب فقوله عزّ من قائل: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا «1» فمن قال إنّ الزّوج الذمّي يملك عقد المرأة المسلمة كما كان، و له عليها الولاية أعني ولاية الزّوجية، فقد خالف نصّ الكتاب، و اللّه تعالى قد نفى أن يكون له عليها سبيلا بقوله: (و لن) فأتى بلن النافية على طريق الأبد.

و أيضا فقد خالف‌

قول الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم من قوله: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»

«2» فمن جعل للزّوج الولاية و أنّ أمرها بيده و هي أملك ببضعها و عقدها، فقد خالف الحديث و حاد عن قول الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم، و لا يلتفت إليه و يرجع إلى أخبار الآحاد الشاذة النادرة، فإنّه يحمل (على) على وجوه، و لا إلى تقليد الرّواية الشاذة التي في النهاية «3» لأنّها مخالفة لظاهر الكتاب، و الصّحيح من الأخبار.

فكتاب اللّه أحقّ بالحق و أولى بالتقليد، و أن تقضي به على أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، و أيضا فمصنّف النّهاية رحمه اللّه رجع عمّا سطره بعد ذلك في مصنفاته، و لو لا فساده عنده لما رجع عنه بالآخرة و أفتى بخلافه.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست