نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 370
[167] مسألة
في إسلام زوجة الذميّ
مسألة: ما
تقول في رجل ذمّي تحته امرأة ذمّية، فأسلمت الزوجة دون الزّوج و قبله، هل له
إمساكها بالزوجية و إن لم يسلم؟ أم يقف العقد على انقضاء عدّتها؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الّذي يتلوّح لي أنّ الذّمية إذا أسلمت تحت ذمّي، عليها أن تقضي
العدّة منه، و هو أحق بها ما دامت في عدّتها.
و معنى هذا
الكلام هو أنّه إذا أسلم قبل خروجها من عدّتها فهو أملك ببضعها و نكاحها، لا خيار
لها في فسخ العقد.
فأمّا إذا
خرجت من العدّة قبل إسلامه، فقد ملكت نفسها، و لها أن تتزوّج برجل مسلم، و لا يحل
لها أن تتزوّج بكافر.
فهذا الّذي
أعتمده في هذه الفتيا، لأنّ الدليل قد قادني إليه، و يقتضيه الأصل و يشهد بصحّته
النظر، و كتاب اللّه تعالى أيضا شاهد بذلك، و أخبار معتمدة ناطقة بفحواه، صريحة
موافقة لنصّ القرآن، فالأخذ بها أولى و أحرى في الدين.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 370