responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 208

و اعترض‌ عليه الفاضل الدواني في حاشية التجريد بقوله و أنت تعلم أنه يتوجه عليه أنه لا يلزم من المفروض و هو صدور ج من حيث يجب صدور ب أن لا يكون ب واجبا بل أن يكون ب واجبا من حيث وجب ج بعينه و هل الكلام إلا في نفيه.

أقول‌ زيادة قيد الوجوب في هذه السياقة تفيد أن العلة الموجبة للشي‌ء لا بد و أن يكون فيها من الخصوصية بالقياس إلى معلولها بعينه ما لا يكون لها تلك الخصوصية إلى معلولها الآخر لو فرض بعينه كما لا يكون لعلة أخرى لو فرضت بالقياس إلى هذا المعلول أو معلول آخر فتلك الخصوصية الذاتية مبدأ إيجاب المعلول المعين بخصوصه و منشأ انبعاثه بما هي هي و ليس المراد بالخصوصية أو الحيثية هنا المفهوم المصدري الذي يجوز كسائر المعاني المصدرية أن يتعدد بتعدد ما أضيف إليه بل المبدأ الخاص الذي يكون بجوهر ذاته و حاق تعينه مصداق الحيثية المذكورة التي يعبر عنها بصدور كذا و بترتب كذا- و يعبر عن مبدئها أيضا تارة بالحيثية و تارة بالخصوصية.

و بالجملة كل ممكن موجود فإنه متعلق الوجود و الوجوب بوجوب سابق هو وجوب حصوله عن الفاعل فوجوب حصوله قائم بالفاعل كما مر ذكره في بيان كون كل ممكن محفوفا بالوجوبين و قد علمت من طريقتان أن هذا الوجوب السابق و إن كان صفة للممكن لكنه يتحصل بالفاعل و لا شبهة في أن وجوب زيد مثلا كوجوده يباين وجوب عمرو و لا يمكن أن يكون لذاتين متغايرتين وجوب واحد كما لا يمكن لهما وجود واحد و قيام هذا الوجوب السابق بفاعل الشي‌ء كقيام إمكانه و قوة استعداده بقابله- و كما لا يكون لحادثين إمكان واحد سابق عليهما بالزمان فكذا لا يكون لمعلولين متغايرين- وجوب واحد سابق عليهما بالذات.

فإذن نقول‌ وجوب صدور المعلول عن المبدإ الأول إما لذاته أو لأجل غيره- فإن كان لغيره لم يكن مستندا إليه بالذات و الكلام فيما يستند إليه بالذات لا لأجل واسطة و إن كان صدوره منه بغير واسطة و المبدأ مبدأ له لذاته و في ذاته بعينها وجوب وجود ذلك الأثر فإذا كانت ذاته أمرا واحدا حقيقيا فلا يتصور منه حصول شيئين على سبيل الوجوب في درجة واحدة.

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست