responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 326

قالته الأشاعرة من كون نفس الإرادة مخصصة للفعل لا على سبيل البت و الوجوب فقد علمت فساده من أن طبيعة الإمكان يقتضي الافتقار إلى المرجح الإيجابي‌ [1] و أما القول بالمخصص الإيجابي المباين لذات الفاعل سواء كان مصلحة تعود إلى العالم أو شيئا آخر كذات الوقت عند الكعبي فهو أيضا بين الفساد- أما [2] المصلحة العائدة إلى غير الفاعل الذي يفعل الفعل بقدرته الإمكانية المتساوية النسبة إلى طرفي المقدور فلا تصلح أن تكون مخصصة لأحد الجانبين و داعية للفاعل عليه و ذلك لأنا نقول سائلا عنك هل كان تحصيل هذه المصلحة للعالم أو إيصال هذه المنفعة للمستأهل لها أولى لذات القادر القاصد لهذا الفعل من عدم ذلك التحصيل أو الإيصال أو لم يكن فإن لم يكن شي‌ء من الطرفين أولى له من الآخر و لا أرجح عنده- فكيف يريد أحدهما و يترك الآخر مع تساوي نسبتهما إليه و إن كان تحصيل هذه المصلحة أولى له من لا تحصيلها فالقادر القاصد لذلك الفعل إنما يستفيد بفعله أولوية- و يستكمل ذاته بتلك الفائدة العائدة و الله سبحانه أجل و أعلى من أن يكتسب كمالا من غيره و أن يكون له داع و غرض غير ذاته بذاته التي هي آخر الغايات و أفضل النهايات.

و أما القول بعدم المخصص أو نفي التعليل في فعله تعالى متمسكا بقوله‌ لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ‌ ففي ذلك مغالطة [3] يدق حلها على أكثر الباحثين بل الفاضلين.

و اعلم أن هناك فرقا بين طلب اللمية لفعله بمعنى السؤال عن سبب به يصير


[1] فإذا لم ينته إلى المرجح الوجوبي كان بمنزلة أن يقال يقع الشي‌ء بمجرد الإمكان- فإن كان بلا تخصيص أصلا كان بمنزلة أن يقال يقع بمجرد الإمكان بمعنى التساوي و إن كان مع التخصيص بالمخصص الأولوي كان بمنزلة أن يقال يقع بمجرد الإمكان بمعنى جواز الطرفين و الوقوع بمجرد الإمكان كالوقوع بالاتفاق و هو باطل محض، س قده‌

[2] كلمة أما التفصيلية تقتضي أن يتعرض لمذهب الكعبي أيضا و ليس منه أثر و لعله سقط من نسخة الأصل، س قده‌

[3] بيانها ما ذكره في ذيل قوله فاعلم، اد

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست