نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 292
الموجودات، فائضة عنه (تعالى) على سبيل الإبداع دفعة بلا زمان،
لكونها[1]عندهم من جملة
العالم و من أفعال اللّه المبائنة ذواتها لذاته. و عندنا علمية لازمة لذاته بلا
جعل و تأثير و تأثر، و ليست من أجزاء العالم، اذ ليست لها حيثية عدمية و لا
إمكانات واقعية فالقضاء الربانية (و هي صورة علم اللّه) قديمة بالذات ببقاء اللّه
كما مر بيانه.
و أماالقدر
[2]فهو عبارة عن وجود صور الموجودات في العالم النفسي
[1]تعليل لقولهم «فائضةعنه تعالى» و إنما كانت من أفعال اللّه
(تعالى) مع كونها علمه و علمه صفته لأنهاعلمه الفعلي أي: في مرتبة الفعل (بمعنى
المفعول) و لأن محله الفعل و يطلق «القضاء» على نفس العقول لكونها محله و على ما
هو التحقيق من كون الصور القضائية هي النحو الأعلى من المقضيات ظاهر س قده.
[2]القدر كمية الشيء و هندسته وحده و تقديره تعيين حدوده و
خصوصيات وجوده و أكثر ما يقصد و يعمل إنما هو في الصناعات كما أن الخياط يقدر
الثوب قبل أن يبزه و يخيطه، و النجار يقدر الخشب ليصنع منه (مثلا) كرسيا بصفة كذا
و كذا، و القالب يقدر المادة المقلوبة على ما يعطيها من الكم و الشكل و الهيئة و
غيرها. و إذا طبقنا مفهومه على الوجود الحقيقي كان مصداقه ما يعطيه العلل الناقصة
للمعلول من خصوصيات الوجود و خواصه و آثاره، فإن لكل من العلل الأربع و الشرائط و
المواقع و سائر الأسباب المعدة أثرا في المعلول، و لها و لسائر العوامل الحافة حول
المعلول آثارا في خواصه و آثاره فجملتها كالقالب الذي يعيين للمقلوب ما له من
خصوصيات الوجود و الآثار.
و من هنا ظهر أولا أن القدر بما يتخلف عن مقتضاه و ذلك إذا كان
ملحوظا بالنسبة إلى بعض أجزاء العلة التامة دون مجموعها. و ثانيا أن موطن القدر هو
عالم المادة الذي تتكثر فيه العلل و تتعاون و تتزاحم، و أما عالم التجرد فكل علة
واحدة تامة لانتفاء العلة المادية و الصورية و الشرائط و المعدات و الموانع فلا
يبقى إلا العلة الفاعلية و الغائية و هما في الفاعل المجرد التام الفعلية متحدان و
ثالثا أن القضاء أعم موردا من القدر لاختصاص القدر بالماديات بخلاف القضاء. نعم لو
عمم القدر بحيث يعم كل حد حتى الحدود الماهوية كان مثل القضاء في شموله المادي و
المجرد و في عدم التخلف ط مد ظله.
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 292