responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 4  صفحه : 109

وجودي فذلك الاستعداد أمر وجودي.

و أيضا فالانغمار كما سبق عبارة عن حركة في سطح الجسم مقارنة لحدوث شكل مخصوص فيه و استعداده لقبول الحركة لأنه جسم طبيعي و استعداده لقبول ذلك الشكل لأنه متكمم و إذا كان كونه جسما طبيعيا ذا كمية هو العلة لهذه القابلية امتنع أن يكون هناك كيفية أخرى تفيد هذه القابلية لأن ما ثبت لذات الشي‌ء لا يكون بعلة أخرى و إذا ثبت إن استعداد الانفعال ليس بكيفية زائدة وجب أن يكون الاستعداد نحو اللاانفعال لعله وجودية أو يستحيل أن يكون سببه نفس المادة التي هي علة للاستعداد و لا أيضا زوال وصف عن المادة إذ ليس الاستعداد للاانفعال علة وجودية حتى يكون زوالها علة الاستعداد للاانفعال فاللااستعداد للاانفعال أمر وجودي فمن هذه المعاني يغلب على الظن أن التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة.

أقول يمكن حل هذا الإشكال بأن تعريف الأشياء الواقعة تحت الأجناس المحصلة- قد يكون بأمور عدمية أو نسبية أو بشي‌ء يكون تحت جنس آخر و ما نحن فيه أي كون الصلب بحيث لا ينغمر تعريف لأمر وجودي بصفة عدمية و كون اللين بحيث ينغمر تعريف له بنوع من مقولة أخرى و هي بمقولة أن ينفعل فكون اللين و الصلابة وجوديتين تحت هذا النوع من الكيفية أعني القوة و اللاقوة لا ينافي تعريف أحدهما بعدمي و الآخر بوجودي من مقولة أخرى.

و أما قول القائل أن علة قابلية الجسم اللين لقبول الانغمار هي كونه جسما متكمما فممنوع إذ لا نسلم أن مجرد الجسمية الطبيعية مع المقدارية يكفي لقبول هذا النحو من الحركة على هذا الشكل و هي الانغمار و إن كفيا لقبول مطلق الحركة و مطلق الشكل فإذا لم يكف الجسمية مع المادة الأولى و الكمية للانغمار فلا بد هاهنا من حالة وجودية أخرى هذا ما سنح لي في دفع الإشكال.

لكن بقي شي‌ء آخر و هو أن الاستعداد و اللااستعداد أمور عقلية كالإمكان و الامتناع و الوجوب و نظيرها فهي إما عدمية أو إضافية و الإعدام ليست تحت مقولة و الإضافات تحت‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست