responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 205

واحدا سيما إذا كانا متخالفي الجهة كخطين محيطين بزاوية بل الشرط في الوحدة الاتصالية أن لا يكون الحد المشترك موجودا إلا بالقوة فكذلك في الحركتين لا يجب وحدتهما لوجود الحد المشترك بالفعل.

الثالثة لو اتصلت الحركتان لكانت غاية التصاعد العود إلى ما تحته‌

فيكون المهروب عنه مقصودا من جهة واحدة.

و الجواب أن هذا إنما يلزم لو وجب من اتصال الحركتين وحدتهما و بطلان الحد المشترك بين الصاعد و الهابط و ليس كذلك فلم يلزم ما قالوه.

الرابعة و هي أيضا قريبة المأخذ مما سبق‌

أنه لو أمكن أن يستمر التسود إلى التبيض من غير أن يقع بينهما زمان كانت القوة على التسود قوة بعينها على التبيض- فالأبيض إذا أخذ في التسود كانت قوته على التسود قوة على التبيض فيلزم أن يكون الأبيض فيه قوة على البياض و كذا الأسود فيه قوة على السواد و ذلك محال لأن الشي‌ء محال أن يكون قوة على نفسه.

و الجواب أنه عند كونه أبيض لا يأخذ في التسود [1] لأن التسود مأخوذ من طبيعة السواد و ذلك لا توجد مع البياض بل توجد بعد البياض و لا يلزم من قول من يقول القوة على التسود بعينها قوة على التبيض أن لا يكون في الأبيض قوة على البياض و لو بعيدا و لو سلمنا أنه حالكونه أبيض يأخذ في التسود حتى يكون فيه مع البياض الحاصل بياض آخر منتظر الوجود بالقوة.


[1] و لعلك تقول إن التسود توجه إلى السواد فالأبيض عند كونه أبيض له توجه- و حركة إلى السواد فأقول المراد بالتسود في قوله لا يأخذ بالتسود ما هو مأخوذ من السواد- الذي بعد السواد الحالك الذي هو ما إليه الحركة الأولى فكان مبنى قول المستدل قوة التسود و قوة التبيض إن التسود الذي بعد المنتهى هو التوجه إلى البياض و يقول المجيب التلبس بذلك التسود الذي هو توجه إلى البياض ليس حال كونه أبيض بل بعد ذلك و الحاصل أن التسود مأخوذ من السواد بالفعل و هناك قوة البياض الثاني لا قبله أي عند كون الموضوع أبيض أولا إلا قوة بعيدة، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست