responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 39

و لنا في هذا المقام زيادة تحقيق و توضيح للكلام فاستمع لما [1] يتلى عليك من الأسرار ملتزما [2] صونه عن الأغيار الأشرار و هو أن الحكماء قد أطبقوا على أن الجنس بالقياس إلى فصله عرض لازم كما أن الفصل بالقياس إليه خاصة ثم ذكروا أن الجنس في المركبات الخارجية متحد مع المادة و الفصل مع الصورة فيلزم [3] من هذين الحكمين عدم كون فصول الجواهر جواهر


[1] و فيه سر عظيم أشير إليه من أنه إذا تحققت أن الجنس لازم خارج عن حقيقة الفصل- و الفصل الحقيقي حقيقة هو تمام الشي‌ء و الشي‌ء إنما صار شيئا به لا بغيره و غيره خارج عن حاق حقيقة الشي‌ء حقيقة و قد قالوا إن الحد الأخير في الحد هو بعينه الحد الوسط في البرهان فالفصل الحقيقي هو حقيقة العلة و العلة الحقيقية فهو جل شأنه تمام الأشياء بنحو أعلى فافهم، ن ره‌

[2] إذ بعد ما ثبت أن الفصول من الفصل الأول في التركيب الأول إلى الفصل الأخير في أي تركيب كان و الصور من الصورة الأولى إلى الصورة الأخيرة كلها وجود و لا ماهية لها جوهرية و لا عرضية ثبت أن العالم كله وجود و هذا مطلب شامخ كما يعلمه الحكيم الراسخ- و إذ يتراءى للأغيار مخالفة ما ذكره من أن الفصل هو الوجود للكثير من قواعدهم منها كونه جزء الماهية و من علل القوام و منها كونه أحد الكليات الخمس و منها اكتناه الماهيات بأجناسها و فصولها و منها كونه مقولا في جواب أي و غير ذلك و لا مخالفة بالحقيقة إذ كلامه مبني على ارتضاء القول الرابع الذي سبق ذكره في كيفية التركيب من الأجزاء العقلية هذا إذا جعلنا الفصل نحوا من الوجود كما هو التحقيق عنده و أما إن جعلناه ماهية بسيطة كما هو مذهب غيره فالوصية بصونه عن الأغيار لمخافة أنه لعلهم لم يصلوا- إلى أن الماهية الإمكانية الفصلية كيف لا يكون جوهرا و لا عرضا مع أن الدليل ساق إليه- فإن فصول الجواهر و إن كانت ماهيات خاصة لا يصدق الجوهر عليها صدق الجوهر الجنسي على نفسه و هو ظاهر و لا صدقه على نوعه و إلا لتركب الفصل و إنما يصدق عليها صدقا عرضيا- و كذا فصول الكيفيات لا يصدق الكيف المطلق عليها صدقا ذاتيا بل عرضيا و كذا في سائر المقولات- و كون الماهية الإمكانية إما جوهرا و إما عرضا لا يقتضي إلا حملها مطلقا لا الحمل بالذات فقط، س ره‌

[3] فيه أن اتحاد الجنس و الفصل مع المادة و الصورة الخارجتين في الجوهر مع حكم العقل بالعروض بين الجنس و الفصل في ظرفه لا يستلزم سراية ما في ظرف العقل من الحكم إلى الخارج فإن الأحكام تختلف بحسب الظروف كما اختلف الحكم بصحة الحمل- و عدمها باختلاف الظرفين و كما صح استغناء الصورة الأخيرة عن المواد و الصور السابقة و اكتفاء النوع عن مادته إذا تجردت صورته مع استحالة ذلك بالنظر إلى الأجزاء العقلية لأن حمل الجنس و الفصل على الحد أولى إلى غير ذلك من الأحكام المختلفة فالحق أن الوجه غير تام- و إن كان المطلوب صحيحا بوجه، ط مد

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست