responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 123

و أيضا [1] يلزم كونهما متكافئين في التحقق وجودا و تعقلا من حيث هذه هذه و تلك تلك و ليس كذلك.

و من الناس من ظن أن التقابل بينهما ليس تقابلا ذاتيا

لكنهما مما عرض لهما تقابل التضايف من جهة أن الوحدة مقومة للكثرة و الكثرة معلولة متقومة بها- و هذا الكلام‌ [2] لا يخلو من خلط لأنا نفهم تقابلا بين الواحد و الكثير اللذين كل منهما ينافي الآخر و يبطله عند حدوثه و وجوده و الوحدة التي يزيلها و يبطلها- الكثرة الطارئة ليست بعلة لتلك الكثرة لأنها تتقوم بوحدة أخرى من نوعها و المتقومة بها مقابلة لنوع آخر من الوحدة غير ما يتقوم بها كوحدة الاتصال و كثرته فإنا إذا قسمنا الجسم بنصفين فهناك وحدتان وحدة كانت قبل القسمة عارضة للمتصل الوحداني و هي ليست جزء للاثنينية العارضة لمجموع النصفين و وحدة أخرى هي عارضة لأحد النصفين هي المقومة للاثنينية و لا شبهة في عروض تقابل التضايف بين الوحدة الحادثة و الاثنينية لكن الكلام في تقابل الوحدة [السابقة] و الاثنينية الطارئة أنه من أي قسم من التقابل.

فإن قلت نفس مفهوم التقابل من باب الإضافة فثبت أن تقابل الوحدة و الكثرة هو التقابل التضايفي.

قلت هذا المفهوم من الطبائع العامة العقلية التي لا يمكن تحققها إلا في ضمن شي‌ء من أقسامها و كلامنا في تحقيق التقابل بين الواحد و الكثير أنه بأي‌


[1] كما قالوا لا علية بين المتضايفين و الوحدة علة و متقدمة بالذات و الكثرة معلولة و متأخرة عنها، س ره‌

[2] يمكن أن يقال لا خلط فيه لأن التفاوت بين الوحدتين إنما نشأ من خصوصية القابل فنفس الوحدة لا تفاوت فيها و لا مدخلية لخصوصيات القوابل و تفاوتها بالعظم و الصغر في وحدة المقبول فتقويم الوحدة للكثرة الطارئة تقويم الوحدة المطردة لها بعد إسقاط إضافتها إلى القابل لأن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد و أيضا لو تشبث القائل بتضايف المكيلة و المكيالية و العادية و المعدودية لم يتوجه عليه، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست