نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 828
و منع أبي بكر فاطمة عليه
السّلام فدك، مع ادّعائها النحلة لها، و شهادة عليّ عليه السّلام و أمّ أيمن بذلك،
و عدم تصديقه لهم، و تصديق الأزواج في ادّعاء الحجرة لهنّ من غير شاهد[1].
[1] - راجع البحث حول
فدك في النص و الاجتهاد للسيد شرف الدين الموسوي- قدس سره-:
66- 87.
[2] - تاريخ الطبري: 3/
224، وقائع سنة 11. طبقات ابن سعد: ذكر وصية أبي بكر، 3/ 212. كنز العمال: 5/ 590،
الحديث 14050.
[3] - في البخاري (كتاب
المحاربين، باب رجم الحبلى من الزنا، 8/ 210) عن عمر: «... ثم إنّه بلغني أنّ
قائلا منكم يقول: «و اللّه لو مات عمر بايعت فلانا. فلا تغترنّ امرؤ أن يقول،
إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة و تمّت. ألا و إنّها قد كانت كذلك، و لكن وقى اللّه
شرّها ... من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و لا الذي بايعه
تغرّة أن يقتلا ...».
و ما يقرب منه في تاريخ
الطبري: 3/ 205، وقائع سنة 11. المسند: 1/ 55. راجع أيضا كنز العمال: 5/ 651، ح
14137.
الفلتة: البغتة و كل أمر
يحصل فجأة لا عن تدبير.
[4] - المعروف أن هذا
الشك كان من أبي بكر، فقد روي عنه أنه قال عند موته: «... و أما الثلاث اللاتي
وددت أنّي سألت عنهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: فوددت أنّي سألته فيمن
هذا الأمر، فلا ينازعه أهله ...» (كنز العمال: 5/ 632، الحديث 14113).