responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 99

امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ.

4792 وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌ عَنِ الْحُبْلَى يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا

______________________________
على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، و تقدم الأخبار في ذلك أيضا و كذلك لو طلقها رجعيا و مات عنها فإنها تعتد بأبعد الأجلين، لما رواه الشيخان في الصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثمَّ مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد أبعد الأجلين، عدة المتوفى عنها زوجها و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت، ثمَّ توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها.

و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثمَّ مات عنها قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا.

و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ توفي و هي في عدتها قال: ترثه، و إن توفيت و هي في عدتها فإنه يرثها، و كل واحد من هما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر و زاد فيه محمد بن أبي حمزة: و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنه إلا و قد رواه‌[1].

«و سأله عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الموثق‌


[1] التهذيب باب عدد النساء خبر 109 و الكافي باب الرجل يطلق امراته ثمّ يموت الخ خبر 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست