responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 98

4789 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.

4790 وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع‌ نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.

وَ الَّذِي نُفْتِي بِهِ رِوَايَةُ الْكِنَانِيِ‌

4791 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي‌

______________________________
أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عز و جل أن تضار المرأة: الرجل، أو يضار الرجل المرأة، و أما قوله‌ (وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين‌ (فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام.

و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أنه يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

«و روى محمد بن الفضيل» في القوي كالشيخين‌[1].

«و في رواية السكوني» في القوي و تقدم الأخبار في ذلك.

«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالشيخين‌[2] و يدل‌


[1] الكافي باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها خبر 11 و التهذيب باب عدد النساء خبر 120.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يطلق امراته ثمّ يموت إلخ خبر 6 5- 1- 3 و التهذيب باب عدد النساء خبر 111- 110- 108- 109.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست