______________________________
أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى
الله عز و جل أن تضار المرأة: الرجل، أو يضار الرجل المرأة، و أما قوله (وَ عَلَى
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، و ليس لها أن
تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين (فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) قبل ذلك كان
حسنا و الفصال هو الفطام.
و في القوي كالصحيح، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي
حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أنه يجد
من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.