______________________________ «و
قضى أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام[1].
«و المطلقة (إلى قوله)
تحد»
أي تترك الزينة في تعزية زوجها «و المطلقة لا تحد» فيكفيها من يوم الطلاق
لأن الغرض هنا استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها، فإن المطلوب هاهنا ليس
استبراء الرحم فقط، بل يطلب منها التعزية رعاية لحق الزوج أيضا.
و عدة[2] المطلقة ثلاثة أطهار كما قال الله
تبارك و تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ[3] و قال الله
تعالى (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً)[4].
(أما) القرء هنا
(فعندنا) أنه الطهر، لما رواه الشيخان في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: الأقراء هي الأطهار[5].
[1] الكافي باب ما للمطلقة التي إلخ خبر 8 و
التهذيب باب عدد النساء خبر 92.
[2] رام الشارح قده اولا بيان مقدار عدة المطلقة،
ثمّ الاستدلال على ما حكم به المصنّف قده كما يأتي عند قوله ره و اما ما ذكره
المصنّف من ان المطلقة تعتد إلخ فتفطن.