responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 79

4782 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ تُمَتَّعُ قَبْلَ أَنْ تُطَلَّقَ.

______________________________
لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشي‌ء[1].

و يدل على أنها تملك المهر جميعا بنفس العقد على الظاهر و إلا لكان يرجع بنصف الأولاد أيضا.

و في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و برد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد و كان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها[2].

و الظاهر أنه يكفي للمعاوضة التراضي و كأنها ترجع إلى البيع أو الصلح و قد تقدم الأخبار في ذلك في باب المهر.

«و روى علي بن رئاب» في الصحيح‌ «عن زرارة (إلى قوله) واجبة» أي لازمة أعم من الوجوب و الاستحباب، ففي غير المدخول بها على الوجوب، و فيها على الاستحباب أو يعم المتعة بما يشمل المهر، و الاحتياط لا يترك للآيات و الأخبار «و يمتع قبل أن يطلق» متعلق بالجملة الأخيرة على الظاهر، و يمكن التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.


[1] الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها إلخ خبر 3- ثم قال: مجمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع) مثله الا انه قال؛ ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق.

[2] الكافي باب ما للمطلقة التي إلخ خبر 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست