______________________________
لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء[1].
و يدل على أنها تملك
المهر جميعا بنفس العقد على الظاهر و إلا لكان يرجع بنصف الأولاد أيضا.
و في الصحيح عن الفضيل
بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها
عبدا له آبقا و برد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد و كان قد عرفته
فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال لا
مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها[2].
و الظاهر أنه يكفي
للمعاوضة التراضي و كأنها ترجع إلى البيع أو الصلح و قد تقدم الأخبار في ذلك في
باب المهر.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح «عن زرارة
(إلى قوله) واجبة» أي لازمة أعم من الوجوب و الاستحباب، ففي غير المدخول بها
على الوجوب، و فيها على الاستحباب أو يعم المتعة بما يشمل المهر، و الاحتياط لا
يترك للآيات و الأخبار «و يمتع قبل أن يطلق» متعلق بالجملة الأخيرة على الظاهر، و
يمكن التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.
[1] الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها إلخ
خبر 3- ثم قال: مجمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد
بن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع) مثله الا انه قال؛ ساق إليها غنما و رقيقا فولدت
الغنم و الرقيق.