______________________________ «فإذا
نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع له» بالمعنى الأعم كما قال الله تعالى (هُنَّ
لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ)[2] لشدة الالتئام و
التلاصق فإذا رفعتها فكأنها خلعت اللباس أو مقدمة للخلع «فَعِظُوهُنَّ» بالمواعظ و
النصائح أولا على ما ذهب إليه الأكثر، و لموافقته للنهي عن المنكر في الترتيب (و
قيل) بالتخيير لأن الواو لا تدل على الترتيب لكن خبر (ابدءوا بدء الله به) يعمه «وَ
اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ» بأن يحول وجهه عنها في المضجع كما رواه الطبرسي
و غيره عن أبي جعفر عليه السلام (أو) في لحاف آخر (أو) في بيت آخر (أو) بالتخيير و
المروي أقدم فإن لم ينجع فالثاني فالثالث.
«و الضرب بالسواك» رواه الطبرسي
رضي الله عنه عن أبي جعفر عليه السلام، و المصنف أيضا لا يقول الأمن الخبر، و هو
نوع ملاطفة لدفع نشوزها «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ» بعد الثلاثة أو الأعم «فَلا
تَبْغُوا» لا تطلبوا «عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» بالضرب و الهجران أو
طلب المحبة فإنها ليست إلا من الله «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً» أي لا تظلموهن
و انظروا إلى علوه تعالى و كبريائه في الدنيا و العقبى فيجازيكم عليه كما ورد
الأخبار بذلك (أو) إن الله تعالى مع علوه و كبريائه لم يكلفكم إلا بقدر الوسع و
الطاقة فكيف تكلفونهن بالزائد على وسعهن،