نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 9 صفحه : 132
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
و الطلاق «روي ذلك» أي تفسير الآية أو الجميع.
روى الشيخان في الحسن
كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن قول الله عز و
جل (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً[1] فقال: هي
المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك فتقول: لا تفعل إني
أكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شيء
فهو لك و دعني على حالتي فهو قوله تبارك و تعالى فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما أَنْ يصالحا (أو يُصْلِحا)[2] بَيْنَهُما صُلْحاً و هذا هو
الصلح[3].
و في الموثق عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله جل اسمه. (وَ إِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال: هذا تكون عنده
المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و
أعطيك من مالي و أحللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كله.
و في الموثق، عن علي بن
أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل (وَ إِنِ
امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال: إذا كان كذلك فهم
بطلاقها: فقالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و أحللك من يومي و ليلتي له ذلك و
لا جناح عليهما.