responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 132

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

______________________________
و الطلاق‌ «روي ذلك» أي تفسير الآية أو الجميع.

روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:

سألته عن قول الله عز و جل (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً[1] فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك فتقول: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شي‌ء فهو لك و دعني على حالتي فهو قوله تبارك و تعالى‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ‌ يصالحا (أو يُصْلِحا)[2] بَيْنَهُما صُلْحاً و هذا هو الصلح‌[3].

و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله جل اسمه. (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالي و أحللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كله.

و في الموثق، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل‌ (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها: فقالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و أحللك من يومي و ليلتي له ذلك و لا جناح عليهما.


[1] النساء- 128.

[2] إشارة الى اختلاف القراءة في هذه اللفظة و ان كان الموجود في المصاحف الشريفة هو الثاني فقط.

[3] أورده و اللذين بعده في الكافي باب النشوز خبر 2- 3- 1 و الاولين في التهذيب باب الخلع و المباراة خبر 27- 28.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست