responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 100

فَتَضَعُ سِقْطاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً أَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

4793 وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَيْنِ.

4794 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ.

4795 وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

______________________________
كالصحيح‌[1] و يدل على أن وضع الحمل يصدق على السقط و لو كان مضغة إذا علم أنها حمل، و يمكن العلم في المضغة، و في العلقة خلاف، (فإن أمكن) العلم بالقرائن، و الظاهر الإمكان كما هو المجرب (حكم) به، و إلا فلا.

و يدل على أنه إذا ادعت الحمل انتظر بها أقصى الحمل بحسب العادات غالبا فإن ولدت و إلا انتظر بها ثلاثة أشهر بعدها لأنه يمكن إلى السنة الكاملة و بعده لا يمكن، و لو ساعة واحدة.

«و روى سلمة بن الخطاب» في الضعيف، عن الضعفاء العاميين و لو صح وروده عنه عليه السلام كان محمولا على التقية، و الظاهر أن المصنف يعتقد أن غاية الحمل سنتان و هو بعيد عنه.

«و روى علي بن الحكم» في القوي، و حمل على الاستحباب أو نفي طلاق السنة «و سئل الصادق عليه السلام» قد تقدم في خبر إسحاق بن عمار: و إنه حمل على غير


[1] الكافي باب طلاق الحامل خبر 9 و التهذيب باب عدد النساء خبر 40.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست