______________________________ «و
روى القسم بن عروة» في الصحيح عنه و هو مجهول «و تزوج الآخر ابنة
الجان» يمكن أن تكون هذه الحوراء التي نزلت بعد العصر و أن تكون غيرها.
باب وجوه النكاح «روي
عن محمد بن زياد» لم يذكر إلا أن يكون ابن أبي عمير فيكون صحيحا، و الظاهر أنه
ابن زياد العطار «عن الحسين بن زيد» في القوي كالصحيح كالشيخين بسندين[2] «قال سمعت
(إلى قوله) نكاح بميراث» و هو الدوام «و نكاح بلا ميراث» و هو المتعة «و نكاح بملك
يمين»
و هو التحليل و وطي الإماء.
و روى الشيخان عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحل الفرج بثلاث،
[1] في بعض النسخ الحسن بن يزيد، و في بعضها
الحسين بن يزيد.
[2] الكافي باب وجوه النكاح خبر 2- 3 و التهذيب
باب ضروب النكاح خبر 2- فقول الشارح قده بسندين راجع الى ما عن الكافي فقط دون
التهذيب على ما تتبعنا.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 79