______________________________
فوقعت مني كل موقع فقال: سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب
الولد[1].
و يدل على أن التحليل
اللاحق ينفع كما تقدم و سيجيء أيضا.
و في الموثق، عن غياث بن
إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن ينام الرجل
بين أمتين و الحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
باب الذمي يتزوج
الذمية ثمَّ يسلمان و حكم المهر الذي أوقعاه سابقا «روي عن رومي بن
زرار»
في الحسن كالصحيح، و رواه الشيخ في القوي عنه «عن عبيد بن زرارة» و في نسخ
الكافي الصحيحة (عن رومي بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام)[2] و نسخ
التهذيب
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر
158.
[2] الكافي باب نكاح أهل الذمّة و المشركين يسلم
بعضهم إلخ خبر 9 و التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر 11.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 449