responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 448

.........

______________________________
يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار- فيمكن أن يكون ما ذكره المصنف مضمون هذه الأخبار، و أن يكون غيره و تقدم آنفا الأخبار الكثيرة في هذا المعنى.

و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن؟ قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت: جعلت فداك: إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، و عن الرجل يبتاع الجارية و لها زوج حر؟ قال: لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر[1] و سيجي‌ء ذلك في باب طلاق الأمة.

و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن- و سيجي‌ء.

و في القوي عن أبي شبل عبد الله بن سعيد (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حل و لا يعود، قال: قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال:

قد لقي الله عز و جل و هو زان خائن، قال: قلت فالنار مصيره؟ قال: شفاعة محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معاشر الشيعة و لا تعودون و تتكلون على شفاعتنا فو الله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنم- و يظهر منه أن الزنا بالأمة من حقوق الناس.

و في القوي، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: اشتريت جارية من غير رشدة


[1] التهذيب باب الزيادات في فقه النكاح خبر 45.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست