نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 448
.........
______________________________
يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار-
فيمكن أن يكون ما ذكره المصنف مضمون هذه الأخبار، و أن يكون غيره و تقدم آنفا
الأخبار الكثيرة في هذا المعنى.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل تصب عليه جارية
امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن؟ قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت: جعلت
فداك: إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، و عن الرجل يبتاع الجارية و لها
زوج حر؟ قال: لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر[1] و سيجيء ذلك في باب طلاق الأمة.
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها
الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن- و سيجيء.
و في القوي عن أبي شبل
عبد الله بن سعيد (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل مسلم ابتلي ففجر
بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حل و لا
يعود، قال: قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال:
قد لقي الله عز و جل و
هو زان خائن، قال: قلت فالنار مصيره؟ قال: شفاعة محمد صلى الله عليه و آله و سلم و
شفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معاشر الشيعة و لا تعودون و تتكلون على شفاعتنا فو الله
ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنم- و يظهر منه أن
الزنا بالأمة من حقوق الناس.
و في القوي، عن أحدهما
عليهما السلام قال: قلت: اشتريت جارية من غير رشدة