______________________________
أباحت[1] فرجها» أي إذا كانت
عالمة كما يشعر به الإباحة، و لا يدل على الحرمة و لكن يشعر بها الإباحة أيضا، و
إذا كانت جاهلة فلها المهر على المولى إن أنفذ و إلا فعلى العبد مهر المثل مع
الدخول و يتبع به إذا تحرر كما ذكره الأصحاب و تقدم الأخبار في ذلك.
باب أحكام المماليك و
الإماء أي بقيتها «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[2]، و يدل على أن عدم الحيض في سن من
تحيض عيب يجوز به الفسخ و يجوز الأرش أيضا و تقدم
[1] أي اعطت فرجها بلا عوض لانه يحل ذلك و هذا على
تقدير علمها بالرقية و التحريم و سلطان.
[2] الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب إلخ
خبر 1 من كتاب المعيشة و التهذيب باب العيوب الموجبة للرّد خبر 25 من كتاب التجارة
و باب السرارى و ملك الايمان خبر 48 من كتاب الطلاق.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 413