responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 413

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ

4556 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ‌

______________________________
أباحت‌[1] فرجها» أي إذا كانت عالمة كما يشعر به الإباحة، و لا يدل على الحرمة و لكن يشعر بها الإباحة أيضا، و إذا كانت جاهلة فلها المهر على المولى إن أنفذ و إلا فعلى العبد مهر المثل مع الدخول و يتبع به إذا تحرر كما ذكره الأصحاب و تقدم الأخبار في ذلك.

باب أحكام المماليك و الإماء أي بقيتها «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين‌[2]، و يدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ و يجوز الأرش أيضا و تقدم‌


[1] أي اعطت فرجها بلا عوض لانه يحل ذلك و هذا على تقدير علمها بالرقية و التحريم و سلطان.

[2] الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب إلخ خبر 1 من كتاب المعيشة و التهذيب باب العيوب الموجبة للرّد خبر 25 من كتاب التجارة و باب السرارى و ملك الايمان خبر 48 من كتاب الطلاق.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست