responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 412

4555 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌

______________________________
فسخ العقد، أما إذا كانا لمولى واحد فالطلاق بيد المولى أي يفسخ نكاحهما.

روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل‌ (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض ثمَّ يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح‌[1].

و في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثمَّ يردها عليه إن شاء.

و في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟

قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثمَّ يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثمَّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء، و لا عدة عليها.

«و روى إسماعيل بن أبي زياد» السكوني في القوي كالشيخين‌[2] «فقد


[1] الكافي باب الرجل يزوج عبده امته ثمّ يشتهيها خبر 1- 3.

[2] الكافي باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه خبر 7 و التهذيب باب العقود على الاماء خبر 6 و 66 و زاد فيه و ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست