______________________________
فسخ العقد، أما إذا كانا لمولى واحد فالطلاق بيد المولى أي يفسخ نكاحهما.
روى الشيخان في الصحيح،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل (وَ
الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال: هو أن
يأمر الرجل عبده و تحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثمَّ يحبسها عنه
حتى تحيض ثمَّ يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح[1].
و في الحسن كالصحيح، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول إذا زوج
الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثمَّ يردها عليه إن
شاء.
و في الموثق، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد
أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟
قال: يقول لها اعتزلي
فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثمَّ يجامعها مولاها إن شاء و إن
لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها قال: يقول لها اعتزلي فقد
فرقت بينكما ثمَّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء، و لا عدة عليها.
«و روى إسماعيل بن أبي
زياد»
السكوني في القوي كالشيخين[2] «فقد
[1] الكافي باب الرجل يزوج عبده امته ثمّ يشتهيها
خبر 1- 3.
[2] الكافي باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه خبر
7 و التهذيب باب العقود على الاماء خبر 6 و 66 و زاد فيه و ايما امرأة خرجت من
بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 412