______________________________
على أن حق الزوج مقدم على حق الأبوين مع عظم حقهما، و على أن حقه مقدم على
الواجبات الكفائية.
«و سئل الصادق عليه
السلام» روى الكليني في الموثق عن أبي بصير في قول الله عز و جل قُوا
أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً، قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله و
تنهاهم عما نهاهم الله فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم و إن عصوك كنت قد قضيت ما عليك[1].
و في الحسن كالصحيح
كالشيخ، عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه
الآية. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً" جلس رجل
من المسلمين يبكي و قال: أنا عجزت عن نفسي، كلفت أهلي فقال رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك.
و في القوي عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل:
" قُوا
أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً" كيف نقي أهلنا؟ قال: تأمرونهم و تنهونهم.
و الظاهر أنه غير هذه
الأخبار أو كان نقل بالمعنى، و يدل على جواز الاكتفاء بالقول و لا يحتاج إلى
الأعلى، و لعله مع عدم الشرائط كما هو شأن الأكثر أو السائل يسأل أن الله تعالى
أمرنا بحفظهم عن دخول جهنم و لا ينفعهم أمرنا و نهينا هل علينا
[1] أورده و الذين بعده في الكافي باب( بلا عنوان
بعد باب انكار المنكر بالقلب) خبر 2- 1- 3 من كتاب الجهاد و أورد الثاني في
التهذيب باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر خبر 13 من كتاب الجهاد.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 374