responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 354

.........

______________________________
عليه السلام عن أمهات الأولاد أ لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع‌[1].

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال: الخمار و الجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها، و الزينة التي يبدين لهن شي‌ء في الآية الأخرى‌[2].

و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده‌[3] أي استحبابا لما تقدم جواز وضع الخمار أيضا أو يكون حصرا بالنسبة إلى بواطن البدن مع أنه قال الله تعالى‌ (وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ).

و في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل‌ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‌ إلى آخر الآية قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء[4].

و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن أولى الإربة من الرجال قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

و في القوي عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت و الآخر ماتع فقالا لرجل و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية، فإنها شموع، نجلاء


[1] الكافي باب قناع الإماء و أمّهات الاولاد خبر 1.

[2] ( 2- 3) الكافي باب القواعد من النساء خبر 1- 2.

[3] ( 2- 3) الكافي باب القواعد من النساء خبر 1- 2.

[4] أورده و الذين بعده في الكافي باب أولى الاربة خبر 1- 2- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست