نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 354
.........
______________________________
عليه السلام عن أمهات الأولاد أ لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع[1].
و في الحسن كالصحيح، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال: الخمار و
الجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل
فهو خير لها، و الزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى[2].
و في الحسن كالصحيح، عن
محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القواعد من النساء ليس عليهن
جناح أن يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده[3]
أي استحبابا لما تقدم جواز وضع الخمار أيضا أو يكون حصرا بالنسبة إلى بواطن البدن
مع أنه قال الله تعالى (وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ).
و في الصحيح، عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ إلى آخر الآية قال: الأحمق الذي لا يأتي
النساء[4].
و في الموثق كالصحيح، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن أولى الإربة من الرجال قال: الأحمق
المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
و في القوي عن عبد الله
بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال كان بالمدينة رجلان
يسمى أحدهما هيت و الآخر ماتع فقالا لرجل و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية، فإنها شموع،
نجلاء
[1] الكافي باب قناع الإماء و أمّهات الاولاد خبر
1.
[2] ( 2- 3) الكافي باب القواعد من النساء خبر 1- 2.
[3] ( 2- 3) الكافي باب القواعد من النساء خبر 1- 2.
[4] أورده و الذين بعده في الكافي باب أولى الاربة
خبر 1- 2- 3.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 354