نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 353
.........
______________________________ و
يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون[1].
و في الصحيح عن مروك بن
عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: له ما يحل للرجل أن يرى من
المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان.
و في الحسن عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل وَ لا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال: الخاتم و المسكة و
هي القلب و هما السوار.
و في القوي كالصحيح، عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز و جل إِلَّا ما ظَهَرَ
مِنْها؟ قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم أي يجوز النظر إلى هذه الزينة من
الوجه و اليدين و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
عز و جل مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ما الذي يصلح لهن أن
يضعن من ثيابهن قال: الجلباب (أي الملحفة) و في الفارسية (چادر)[2].
و في الحسن كالصحيح عن
حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ
ثِيابَهُنَّ) قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة[3] أي يجوز
حينئذ النظر إلى شعرها و محاسنها.
و في الصحيح، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما
يحلّ النظر إليه من المرأة خبر 5- 2- 4- 3.
[2] ( 2- 3) الكافي باب القواعد من النساء خبر 3- 4.
[3] ( 2- 3) الكافي باب القواعد من النساء خبر 3- 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 353