responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 353

.........

______________________________
و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون‌[1].

و في الصحيح عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان.

و في الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال: الخاتم و المسكة و هي القلب و هما السوار.

و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز و جل‌ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها؟ قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم أي يجوز النظر إلى هذه الزينة من الوجه و اليدين و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز و جل‌ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال: الجلباب (أي الملحفة) و في الفارسية (چادر)[2].

و في الحسن كالصحيح عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة[3] أي يجوز حينئذ النظر إلى شعرها و محاسنها.

و في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحلّ النظر إليه من المرأة خبر 5- 2- 4- 3.

[2] ( 2- 3) الكافي باب القواعد من النساء خبر 3- 4.

[3] ( 2- 3) الكافي باب القواعد من النساء خبر 3- 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست