______________________________ قال
المرأة ترد» أي يجوز فسخ عقدها «من أربعة أشياء» إذا لم يكن عالما بها
قبل النكاح و لا رضي بها بعده «من البرص» هو مرض معروف يحدث في
البدن يغير لونه إلى البياض أو السواد لغلبة البلغم أو السوداء و يشتبه بالبهق و
الفرق بينهما أن البرص يكون غائصا في الجلد و اللحم، و البهق يكون في سطح الجلد
خاصة ليس له غور و قد يتميز بأن يغرز فيه الإبرة فإن خرج منه دم فهو بهق و إن خرج
منه رطوبة بيضاء فهو برص و مع الاشتباه يرجع فيه إلى المتطببين العارفين. و لو
اشتبه عندهم أيضا فلا يفسخ لأن الأصل بقاء النكاح إلى أن يعلم المزيل «و الجذام» كغراب علة تحدث
من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء و هيئاتها، و ربما انتهى إلى
تقطع الأعضاء و سقوطها عن تقرح و تسمى حينئذ بالآكلة، و الظاهر أنه يجوز الفسخ عند
ظهور آثاره و المرجع فيه إلى المتطبب العادل، و المشهور أنه لا بد من عدلين كما في
جميع الشهادات و مع الاشتباه فكالسابق «و الجنون» و هو فساد العقل سواء
كان مطبقا أم دوريا و المرجع فيه إلى العرف أو المتطبب «و القرن و العفل» و فيهما. (و هو
العفل) و هو الصواب و كأنه من النساخ، و على الأصل يكون العطف تفسيريا لتكون
أربعة.
و في النهاية- القرن
بسكون الراء شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء و يقال له: العفلة، و
فيه العفل بالتحريك هنية تخرج في فرج المرأة و حياء الناقة شبيهة بالأدرة التي
للرجال في الخصية و المرأة عفلاء- و قريب منه ما في القاموس و الصحاح- و قال ابن
دريد في الجمهرة أن القرناء هي المرأة التي تخرج قرنة من رحمها، و الاسم القرن
محركة، و العفل غلظ في الرحم.
و الذي يظهر من الأخبار
أن القرن أعم من العظم و اللحم و الالتحام، فعلى هذا يصح تفسيره بالعفل، و كل واحد
منها مانع من الوطء غالبا فإن لم يمنع
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 328