responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 328

ع‌ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ‌

______________________________
قال المرأة ترد» أي يجوز فسخ عقدها «من أربعة أشياء» إذا لم يكن عالما بها قبل النكاح و لا رضي بها بعده‌ «من البرص» هو مرض معروف يحدث في البدن يغير لونه إلى البياض أو السواد لغلبة البلغم أو السوداء و يشتبه بالبهق و الفرق بينهما أن البرص يكون غائصا في الجلد و اللحم، و البهق يكون في سطح الجلد خاصة ليس له غور و قد يتميز بأن يغرز فيه الإبرة فإن خرج منه دم فهو بهق و إن خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص و مع الاشتباه يرجع فيه إلى المتطببين العارفين. و لو اشتبه عندهم أيضا فلا يفسخ لأن الأصل بقاء النكاح إلى أن يعلم المزيل‌ «و الجذام» كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء و هيئاتها، و ربما انتهى إلى تقطع الأعضاء و سقوطها عن تقرح و تسمى حينئذ بالآكلة، و الظاهر أنه يجوز الفسخ عند ظهور آثاره و المرجع فيه إلى المتطبب العادل، و المشهور أنه لا بد من عدلين كما في جميع الشهادات و مع الاشتباه فكالسابق‌ «و الجنون» و هو فساد العقل سواء كان مطبقا أم دوريا و المرجع فيه إلى العرف أو المتطبب‌ «و القرن و العفل» و فيهما. (و هو العفل) و هو الصواب و كأنه من النساخ، و على الأصل يكون العطف تفسيريا لتكون أربعة.

و في النهاية- القرن بسكون الراء شي‌ء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء و يقال له: العفلة، و فيه العفل بالتحريك هنية تخرج في فرج المرأة و حياء الناقة شبيهة بالأدرة التي للرجال في الخصية و المرأة عفلاء- و قريب منه ما في القاموس و الصحاح- و قال ابن دريد في الجمهرة أن القرناء هي المرأة التي تخرج قرنة من رحمها، و الاسم القرن محركة، و العفل غلظ في الرحم.

و الذي يظهر من الأخبار أن القرن أعم من العظم و اللحم و الالتحام، فعلى هذا يصح تفسيره بالعفل، و كل واحد منها مانع من الوطء غالبا فإن لم يمنع‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست