______________________________
عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أ له أن يأتيها و لا ينزل
فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها[1].
و في القوي كالصحيح، عن
أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل لا تُضَارَّ
والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، قال: كانت المراضع منا
يدفع أي شيء أو زائدة إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فتقول لا أدعك إني أخاف أن
أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه امرأته فيقول إني أخاف أن
أجامعك فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل
المرأة و المرأة الرجل[2].
و لما روي الأخبار في
الدية للعزل، توهم بعض الأصحاب الحرمة لذلك، و لا منافاة لأنه يمكن أن يكون جائزا
موجبا للدية لو قلنا بوجوبها و سيأتي.
باب ما يرد منه
النكاح أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح «روى صفوان بن يحيى» في الحسن
كالصحيح و الشيخان في الصحيح[3] «عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع)