responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 311

.........

______________________________
الساعة من السفر و زنى بها فإنه إن حصل ولد يكون ولد الشبهة لأن الولد تابع للأشرف و يمكن أن يكون وطؤها جبرا و غصبا و كذا أولاد الكفار حتى المجوس لا يحكم بل لا يجوز سبهم ب (يا ولد الزنا) و شبهه.

كما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال مه فقال الرجل إنه ينكح أمه أو أخته فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم‌[1].

و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: قلت: جعلت فداك إنه مجوسي، أمه أخته قال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا[2] أي لو زنى المجوسي بابنته فحصل ولده كان أمه أخته و كأنه كان يعلم ذلك أو كان مراده أنهم هكذا يفعلون.

و على الأول يكون مكروها لما رواه الكليني في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع (أو إلا أن يكون قد اطلع) على ذلك منه و قال: أيسر ما يكون قد كذب.

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلع أو إلا أن تكون قد اطلعت على‌


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 161 الكافي( باب 193) آخر أبواب كتاب النكاح خبر 1.

[2] الكافي باب كراهية قذف من ليس على الإسلام خبر 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست