responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 306

.........

______________________________
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل، يقول لعبده:

أعتقتك على أن أزوجك ابنتي و إن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك و تسرى أو تزوج قال: عليه شرطه و ربما كان صحة هذا الشرط بناء على أنه لم يشترط بطلان النكاح و العتق بالمخالفة حتى يكون باطلا، بل شرط المال.

و روى الشيخ في الموثق عن زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا و لا آتيك بالليل و لا أقسم لك قال زرارة: و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال:

لا بأس به يعني التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح (أي بعد لفظه عند الصيغة) و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثمَّ قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما[1] و الظاهر أن المراد أن الشروط التي كانت قبل العقد بمنزلة العدم و جواز هذا الشرط للضرورة سيما إذا كان متعة.

و عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلا ما اشترط.

و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت‌


[1] كان ذلك اثما- خ ل يب.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست