نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 306
.........
______________________________
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل، يقول لعبده:
أعتقتك على أن أزوجك
ابنتي و إن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك و تسرى أو تزوج
قال: عليه شرطه و ربما كان صحة هذا الشرط بناء على أنه لم يشترط بطلان النكاح و
العتق بالمخالفة حتى يكون باطلا، بل شرط المال.
و روى الشيخ في الموثق
عن زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا و
لا آتيك بالليل و لا أقسم لك قال زرارة: و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا
فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال:
لا بأس به يعني التزويج
إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح (أي بعد لفظه عند الصيغة) و لو أنها
قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثمَّ قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا
أن تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما[1]
و الظاهر أن المراد أن الشروط التي كانت قبل العقد بمنزلة العدم و جواز هذا الشرط
للضرورة سيما إذا كان متعة.
و عن سماعة بن مهران عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها
فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال
الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة
قال: ليس له منها إلا ما اشترط.
و في الموثق كالصحيح، عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت