responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 254

.........

______________________________
له: رجل تزوج امرأة و دخل بها ثمَّ ماتت أ يحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان- الله كيف تحل له أمها و قد دخل بها، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها قال: و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها[1] و الذي يعارضها من الأخبار ما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن هن في الحجور و غير الحجور سواء و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا و أبهموا ما أبهم الله‌[2].

و في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها حرمت عليه الأم.

و في الموثق، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها فقال: تحل له ابنتها و لا تحل له أمها.

و المشهور بين الأصحاب، العمل بالأخبار الأخيرة لتأيدها بالآية على ما قالوا و العمدة فيها أنهم يقولون إن القيد الواقع بعد الجمل المتعددة قد يكون متعلقا بالمجموع، و قد يكون متعلقا بالجملة الأخيرة، فالجملة الأخيرة معلومة و الباقي غير معلوم فلا يجب علينا العمل به (و فيه) إنه لا يمكن أن يقال إن الأخيرة مراد الله‌


[1] التهذيب باب من احل اللّه نكاحه إلخ خبر 6.

[2] أورده و اللذين بعده في الاستبصار باب انه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه امها و ان لم يدخل بها خبر 1- 2- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست