______________________________
خيرا في القوي عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن إتيان النساء
في أعجازهن فقال: هي لعبتك فلا تؤذها[1]- و يدل على
الكراهة مع عدم رضاها، و ربما يقال: بأن لها المنع لما فيه من الإيذاء إلا في
الحيض و الشبق و الله تعالى يعلم.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن
كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة
منهما من زوجها ثمَّ جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ
الأول امرأته فهو أحق بها و يأخذ السيد سريته و ولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن
الولد-[2] و لعله غير
هذا الخبر و تقدم في باب البيع.
«و في رواية جميل بن
دراج»
في الصحيح، و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج و
حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الأم و الابنة سواء إذا
لم يدخل بها يعني[3] إذا تزوج
المرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها