responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 252

4446 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا.

4447 وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى‌

______________________________
خيرا في القوي عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال: هي لعبتك فلا تؤذها[1]- و يدل على الكراهة مع عدم رضاها، و ربما يقال: بأن لها المنع لما فيه من الإيذاء إلا في الحيض و الشبق و الله تعالى يعلم.

«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثمَّ جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها و يأخذ السيد سريته و ولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد-[2] و لعله غير هذا الخبر و تقدم في باب البيع.

«و في رواية جميل بن دراج» في الصحيح، و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

الأم و الابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني‌[3] إذا تزوج المرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها


[1] الكافي باب محاش النساء خبر 1.

[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 164.

[3] يحتمل أن يكون من كلام الراوي.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست