نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 251
.........
______________________________
على أن تشويش هذا الخبر من حيث الاختلاف مع أن الراوي واحد يمنع من العمل به سيما
مع مخالفته للأخبار الصحيحة الظاهرة الدلالة و صريحتها مع وجود التقية التي تظهر
من الخبر أيضا، مع أن المنقول عن الرضا عليه السلام خلافه شائعا.
(و أما) ما رواه الشيخ
مرسلا عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم محاش النساء على أمتي حرام[1].
و المحاش جمع محشة و هي
الدبر لأنه محل الغائط و التعبير بهذه العبارة للإشعار بقبح ذلك العمل عقلا و روى
العامة هذا الخبر عن ابن مسعود، و الظاهر أنه ورد تقية كأنه قال عليه السلام: هكذا
تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، مع ضعفه و إمكان حمله على
الكراهة أو عليهم لما اعتقدوا صحة الخبر.
و روي عن يونس أو غيره،
عن هاشم بن المثنى و ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم لا تفري[2] و لا تفرث و
ابن بكير (لا تفرث).
أي لا يأتي من غير هذا
الموضع، و النسخ كثيرة في هذين اللفظين و أظهرها ما ذكرنا، و الظاهر أن المراد به
أنه ينبغي أن لا يقطع دبر المرأة و لا تؤتى من محل الفرث أي الغائط، و التفسير
أغرب. و اضطراب السند و المتن و الدلالة منع من نقله فكيف الاستدلال به، و على
تقدير الوقوع يمكن الحمل على الكراهة و لا نزاع فيها، و سيجيء من المصنف نقل خبر
المحاش مرسلا فكأنه يعمل به.
و روى شيخ المحدثين محمد
بن يعقوب الكليني جزاه الله تعالى عن الأمة
[1] أورده و الذي بعده في التهذيب باب السنة في
العقود إلخ خبر 36- 37.
[2] لا تعرى خ ل- لا تغترى خ ل- لا تفترس خ ل- و
لا يقرب خ ل- لا يفترى خ ل.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 251