نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 222
.........
______________________________
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إني
أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري فقال ما يمنعك من البله من النساء،
قلت: و ما البله؟ قال هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه و
في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
و في القوي كالصحيح عن
الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لامرأتي أختا عارفة على
رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا و لا
نعمة إن الله عز و جل يقول فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ- فتدبر من إطلاق الكفار
عليهم، مع أن أهل البصرة لم يكونوا كلهم من الخوارج.
و في القوي كالصحيح، عن
الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا و الله
ما يحل قال فضيل ثمَّ سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك. ما تقول في نكاحهم؟ قال و
المرأة عارفة، قلت: عارفة؟ قال إن العارفة لا توضع إلا عند عارف.
و في الصحيح" على
الظاهر" عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربعي: قال له الفضيل
أزواج الناصبة؟ قال: لا و لا كرامة قلت: جعلت فداك و الله إني لأقول لك هذا و لو
جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت.
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكر النصاب فقال: لا
تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم[1]
و في القوي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب من يحرم
نكاحهن بالأسباب إلخ خبر 22- 21- 23.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 222