______________________________
الحق، و يطلق الناصب أيضا عليهم، و ظاهر الأخبار الكثيرة أنه يجوز أن تكون الزوجة
كذلك لا الزوج لئلا يقهرها على دينه لضعف قلوبهن بخلاف العكس لإمكان أن يقهرها
الزوج و لو بالمكالمات الحسنة على الإيمان.
كما «روى صفوان» في الحسن
كالصحيح و الكليني في القوي[1] «عن زرارة عن
أبي عبد الله قال تزوجوا في الشكاك» و الظاهر أن المراد بهم غالب الناس منهم ممن ليس
له عداوة فإنه يقبل التشكيك و الرجوع إلى الحق أو المستضعف الذي ليس له عداوة مع
الأئمة و لا مع شيعتهم و لكن لا يلعنون الصحابة فإنهم يرجعون إلى الحق بالنصيحة أو
من لا عقل له و لا عداوة، فإنهم أيضا يمكن رجوعهم، و الحاصل أن رجاء رجوعه يجوز
التزوج فيه بأن تكون الزوجة (أو) و أهلها كذلك «و لا تزوجوهم» بإعطائهم
الزوجة لو كان الرجل و أهله كذلك.
و يؤيده الأخبار
المتقدمة و ما رواه الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة
تأخذ من أدب زوجها (أي طريقته) و يقهرها على دينه- و هذا الوجه وجه للطرفين من
الجواز و عدمه.
[1] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب مناكحة
النصاب و الشكاك خبر 5- 1- 7 6- 11- 4 و أورد الثاني في التهذيب باب من يحرم
نكاحهن بالأسباب إلخ خبر 24.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 221