______________________________ باب
الولي و الشهود و الخطبة بالضم ما يشتمل على الحمد و الصلاة، و بالكسر من ذكر إرادة
التزويج و هما مستحبان و كان الغالب إيقاعهما معا كما يظهر من الخطب المنقولة «و الصداق» بفتح الصاد و
كسرها مهر المرأة «روى العلاء» في الصحيح كالشيخين[1] «عن ابن أبي يعفور» و يدل على
المنع من نكاح البكر بدون إذن الأب و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في
الموثق كالصحيح و القوي كالصحيح، عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر"
ع" يقول لا ينقض النكاح إلا الأب، و يدل على اشتراط إذنه إلا أن يحمل على
الصغيرة إذا زوجها غير الأب.
و رؤيا في الصحيح، عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها
ليس لها مع الأب أمر و قال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهما السلام في الجارية
يزوجها أبوها بغير رضى منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقد
المرأة على نفسها النكاح إلخ خبر 7- 8- 13- 14 و أورد غير الثاني في الكافي باب
استيمار البكر إلخ خبر 1- 2- 4 و الثاني في الكافي باب التزويج بغير ولى خبر 8.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 133