responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 133

بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ‌

4390 رَوَى الْعَلَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَ‌

______________________________
باب الولي و الشهود و الخطبة بالضم ما يشتمل على الحمد و الصلاة، و بالكسر من ذكر إرادة التزويج و هما مستحبان و كان الغالب إيقاعهما معا كما يظهر من الخطب المنقولة «و الصداق» بفتح الصاد و كسرها مهر المرأة «روى العلاء» في الصحيح كالشيخين‌[1] «عن ابن أبي يعفور» و يدل على المنع من نكاح البكر بدون إذن الأب و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح و القوي كالصحيح، عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر" ع" يقول لا ينقض النكاح إلا الأب، و يدل على اشتراط إذنه إلا أن يحمل على الصغيرة إذا زوجها غير الأب.

و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر و قال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.

و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهما السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها النكاح إلخ خبر 7- 8- 13- 14 و أورد غير الثاني في الكافي باب استيمار البكر إلخ خبر 1- 2- 4 و الثاني في الكافي باب التزويج بغير ولى خبر 8.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست