responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 132

.........

______________________________
هذا الخبر غيره فالأولى أن لا يوقع التزويج فيه أيضا، و المحاق مثلثة آخر الشهر أو ثلاث ليال من آخره أو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة و لا عشية، سمي لأنه طلع مع الشمس فمحقه" القاموس" و الأولى أن لا يوقعه في الثلاثة و إن كان الأظهر ما كان تحت الشعاع و يكون في يومين تقريبا.

و لا يكره في شوال كما اشتهر، لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن مسعدة بن صدقة و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول و سئل عن التزويج في شوال فقال إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم تزوج بعائشة في شوال و قال إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، و ذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار و المملكات فكرهوا لذلك لا لغيره‌[1].

و يمكن أن يكون اشتهار كراهته لوقوع عقدها فيه، فإن البلايا التي ترتبت على هذا العقد كانت أكثر من أن تحصى.

و يكره عند الزوال- روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن ضريس بن عبد الملك قال بلغ أبا جعفر عليه السلام أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار فقال أبو جعفر" ع" إنه ما أراهما يتفقان فافترقا[2].

و في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر" ع" أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت انصرف فبادرتني القيمة معها الباب لتغلقه علي فقلت لا تغلقيه، لك الذي تريدين: فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان فقال أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر و قال: أنت تزوجتها في ساعة حارة و سيجي‌ء استحبابه بالليل‌[3].


[1] الكافي باب نوادر خبر 29 من كتاب النكاح و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 111.

[2] ( 2- 3) الكافي باب الوقت الذي يكره فيه التزويج خبر 1- 2.

[3] ( 2- 3) الكافي باب الوقت الذي يكره فيه التزويج خبر 1- 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست