responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 106

4372 وَ قَالَ ع‌ إِنَّمَا النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَةَ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ.

4373 وَ قَالَ ع‌ لَوْ لَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً.

______________________________
«و قال صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: النساء عي و عورة فاستروا العورات بالبيوت و استروا العي بالسكوت‌[1].

و في القوي، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأ و النساء بالسلام و لا تدعون إلى الطعام، فإن النبي" ص" قال النساء عي و عورة فاستروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت‌[2].

عي بالأمر لم يهتد لوجه مراده و هو عيي، و عيي في المنطق كرضى عيا بالكسر حصر فيمكن أن يكون بالكسر للمبالغة أو بحذف المضاف كالعورة، و أن يكون بالفتح صفة، و العورة كل ما يستحيي منه إذا ظهر، و جعل" ص" نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحيي منها، فمهما أمكن لزم ملازمتهن البيوت و عدم الخروج منها (و) مهما أمكن لا يتكلم معهن لئلا يظهر عيهن و جهلهن و لو بالسلام عليهن و بدعوتهن إلى الضيافة لسترهن.

«و قال عليه السلام (إلى قوله) حقا حقا» تأكيد له أو حق عبادته فإن النساء سبب للأولاد و للسعي في حوائجهم و ذلك ينافي التخلي و فراغ البال للعبادة غير النكاح لكن الحكمة اقتضت لوجود النسل و بقائه عبادة النكاح و ما يلزمه من الصبر عليهن و على الأولاد و بلاياهم و الشكر و الرضا و عدم إيثار حبهم على حب الله كما قال تعالى‌ لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب التسليم على النساء خبر 4- 1 من كتاب النكاح.

[2] ( 1- 2) الكافي باب التسليم على النساء خبر 4- 1 من كتاب النكاح.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست