نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 629
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلباس
القز إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان.
و عن العباس بن موسى عن
أبيه قال: سألته عن الإبريسم و القز قال:
هما سواء.
و في الموثق كالصحيح، عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و
هي محرمة و أما في الحر و البرد فلا بأس.
و في الموثق كالصحيح، عن
إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال: إن
كان فيه خلط فلا بأس.
و في الموثق كالصحيح، عن
سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما في
الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل، و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في
الحرب.
و في القوي عن ليث
المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال صلى الله عليه و آله و سلم مهلا يا
أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك[1].
و في القوي كالصحيح عن
إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير
إلا في الحرب.
و عن العباس بن هلال عن أبي
الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك
[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب لبس
الحرير و الديباج خبر 2- 4- 7 8 و 6 و 12 من كتاب الزى و التجمل.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 629