responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 629

.........

______________________________
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان.

و عن العباس بن موسى عن أبيه قال: سألته عن الإبريسم و القز قال:

هما سواء.

و في الموثق كالصحيح، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة و أما في الحر و البرد فلا بأس.

و في الموثق كالصحيح، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.

و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل، و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب.

و في القوي عن ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال صلى الله عليه و آله و سلم مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك‌[1].

و في القوي كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.

و عن العباس بن هلال عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك‌


[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب لبس الحرير و الديباج خبر 2- 4- 7 8 و 6 و 12 من كتاب الزى و التجمل.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست