responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 360

4089 وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ‌ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً وَ أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَوَضَعَهَا الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

4090 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَأْخُذْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ‌

______________________________
مثلا فإنها بها تصير مضمونة، و كذا بالتعدي و التفريط و هما أيضا من الخيانة.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع البضاعة فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا[1] و تقدم وجه التقييد آنفا، و يمكن أن يكون فائدة الأمانة عدم الاحتياج إلى اليمين بخلاف عدمها.

«و روي عن محمد بن علي بن محبوب» في الصحيح و رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله‌[2] و الظاهر أن المراد بالرجل (محمد) كما تقدم منه أيضا.

«و روى ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي» في الصحيح كالشيخ و يدل على جواز القرض من الوديعة إذا كان مليا أو يضمنه رجلا و ظاهره يشمل ما إذا كان المقترض‌


[1] التهذيب باب العارية خبر 15.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الوديعة خبر 4 و 5 و 16 و أورد الأول و الرابع في الكافي باب ضمان العارية و الوديعة خبر 81.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست