______________________________ «و
روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[1] «عن الحلبي (إلى
قوله) و ليس في المصر غيره» أي بحسب حال المصر فلو كان مصرا عظيما و لم يف
الواحد و الاثنان به لكان محتكرا و لا ريب في الكراهة، إنما النزاع في الحرمة، و
ربما يشعر عدم البأس بالكراهة أيضا.
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن
كالصحيح و الشيخان في الصحيح (عن أبي الفضل سالم) كما هو فيهما و «عن سلمة
الحناط» و في بعض نسخ الرجال (سلم) و المجموع اسم واحد ثقة و الظاهر أنه من
النساخ «و ربما قدمت على نفاق» أي رواج و لا أحبس «إنما كان ذلك» أي المحتكر أو
أمره «رجل» أي أمره «يقال له حكيم» كأمير «بن حزام» بالحاء المهملة
و الزاي ككتاب «اشتراه كله» و لم يكن عند غيره فمثل هذا احتكار منهي عنه لا
إذا كان بايعه
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب
الحكرة خبر 3- 4- 6 و التهذيب باب التلقى و الحكرة خبر 11- 12- 10- 13.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 244