______________________________ باب
المزارعة و الإجارة «روي عن يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح «عن أبي عبد
الله عليه السلام» قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها
إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما؟ قال:
لا بأس.
قال: و سألته عن رجل
يعطي الرجل أرضه و فيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك
نصف ما أخرج؟ (خرج- يب) قال: لا بأس قال: و سألته عن المزارعة فقال: النفقة منك و
الأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شيء قسم على الشطر و كذلك أعطى رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم
النصف مما أخرجت[1].
أما السؤال الأول الذي
لم يذكره المصنف فهو عن المزارعة، بأن يكون
[1] الكافي باب مشاركة الذمى و غيره في المزارعة
إلخ خبر 2 و التهذيب باب المزارعة خبر 22.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 181