______________________________ «و
روي عن جراح المدائني» في القوي كالشيخ[1] «و ليس لهن
حجر»
أي ليس للمجموع منع كالباب و شبهه، و إنما يكون ذلك في بيوت المستغل «قال: إنما
الإذن» في الدخول «على البيوت» بانفرادها «ليس على الدار أذن» قال الله تبارك
و تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها[2]- و تقدم أنهم
كانوا يسلمون للإذن ثلاث مرات فإن أذن لهم و إلا لم يدخلوا- و قال تعالى لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ[3] و فسرت بمثل
الخانات و الأرحية و أمثالها مما ليس عليها منع، و ما ذكره المصنف هو ظاهر الخبر و
ليس بتأويل،