responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 6

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.

______________________________
في الصحيح و رواه الكليني و الشيخ في القوي‌[1] «عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال» و فيه شي‌ء[2] «قال: قال (إلى قوله) بعضكم» من الشيعة «بعضا» منهم أو الأعم‌ «إلى أهل الجور» و هو غير العالم فإن قضاءه جور لعدم العلم و إن كان صالحا في غيره‌ «و لكن انظروا إلى رجل منكم» من الاثني عشرية «يعلم» بالعلم المتعارف الشامل للظن القوي، لأن الغالب أن أصحابهم صلوات الله عليهم أيضا ما كان يحصل لهم العلم بالمشافهة سيما إذا كان في عباراتهم العام و الخاص و المجمل و المطلق و غيرهما مما لا يوجب العلم غالبا فكيف بغيرهم من بعيدي العهد عنهم مع أنه لا يمكن رفع الأحكام بالكلية و لو كان المطلوب اليقين لما أمكن لغير المعصوم عليه السلام مع أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين صلوات الله عليه كانا يبعثان القضاة إلى البلاد و يستبعد أن يكونوا عالمين بجميع الأحكام و لا يجتهدوا في المسائل‌ «شيئا من قضائنا» أو قضايانا «فاجعلوه (إلى قوله) إليه» يدل ظاهرا على جواز التجزي و جواز كون المتجزي قاضيا فالمفتي بطريق أولى، و على أن المتجزي أيضا منصوب من قبل الإمام حال الغيبة أيضا، و على وجوب التحاكم إليه، و يمكن أن يكون المراد به أن العالم غيرهم عليهم السلام‌


[1] الكافي باب كراهة الارتفاع الى قضاة الجور خبر 4 و التهذيب باب من إليه الحكم الخ خبر 7.

[2] فانه و ان وثقه النجاشيّ في رجاله مرتين و قال انه ثقة ثقة الا انه ضعفه الشيخ في مع ضع من الفهرست و نقل عن الكشّيّ ما يوهم ضعفه و اللّه العالم.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست