و في القوي كالصحيح، عن
ابن أبي عمير (و المصنف في الصحيح عنه) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله عز و جل وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ
هَباءً مَنْثُوراً[1] قال إن كانت
أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول الله عز و جل لها: كوني هباء و ذلك أنهم
كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه[2].
«و روى أيوب بن الحر» في الصحيح
كالشيخين الأعظمين- الكليني و الطوسي-[3]
و في بعض النسخ (بن الحسن) كما أن في بعض نسخ يب (بن الحسين) و الظاهر أنهما من
النساخ لأنه ذكر الشيخ هذه الرواية مرتين و في كليهما (ابن الحر) في نسخة هو مقابل
و مكتوب من نسخة الشيخ- و في في، في جميع نسخه التي عندنا (ابن الحر) و لم يذكر
(ابن الحسين) لا في الأخبار و لا في الرجال «عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأجر النائحة» أي ليس بحرام فلا ينافي
الكراهة، بل يشعر بها «و أجر المغنية التي تزف» أي تهدي «العرائس» و في في
(العروس) بدلها، إلى زوجها «و ليست بالتي يدخل عليها الرجال» أي بهذا الشرط
أي لا يراها رجل بل لا يسمع صوتها أيضا فإن صوتها مظنة الريبة سيما إذا كانت حسنة
الوجه، و يمكن أن يكون متعلقا بالأخير (أو) بهما.
[3] الكافي باب كسب المغنية و شرائها خبر 3 و
التهذيب باب المكاسب خبر 143 و كلاهما من قوله اجر المغنية التي تزف إلخ نعم في
التهذيب أورد صدره في خبر 149 من باب المكاسب.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 422