responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 421

.........

______________________________
لكن طرقنا أقرب، لأن ما يصل إلى أحد من الأئمة عليهم السلام فهو كالواصل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لعصمة الواسطة[1] بخلافهم، و ذهب جماعة إلى أن الواسطة كلما كان أقل كان توهم الإرسال أكثر، فالوسط أحسن، لكن الفرض أن الواسطة ثقات، و التوهم في القليل و الكثير، لا سيان، و من أراد قرب الإسناد فعليه بكتاب الحميري الذي هو موجود عندنا و صنف علماؤنا رضي الله عنهم كتبا كثيرة في قرب الإسناد لكنها غير موجودة الآن.

و في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كسب الحرام يبين في الذرية[2] أي أثره كما ترى في أولاد الظلمة فإن الغالب عليهم الفسق و الفجور لأكل الحرام من آبائهم كما في أولاد الزنا، و في الصحيح، عن محمد بن خالد البرقي، عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:

إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام و الشهوة الخفية و الربا[3].

و في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تشوفت (أي تزينت) الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا (أي تنزلوا بالنظر إلى من بعدهم أو ارتفعوا) بالترك) ثمَّ تشوفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا من الحلال ثمَّ تشوفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام و توسعوا في الشبهة ثمَّ تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها و المؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر[4] (أي قوتا لا يموت فإنه حلال و إن-


[1] لو قيل على فرض المحال بعدم عصمتهم( ع) فلا إشكال، بل لا خلاف حتّى عند متعصبيهم في انهم صادقون لا يحتمل تطرق الجعل في اقوالهم( ع).

[2] ( 2- 3- 4) الكافي باب المكاسب الحرام خبر 5- 1- 6.

[3] ( 2- 3- 4) الكافي باب المكاسب الحرام خبر 5- 1- 6.

[4] ( 2- 3- 4) الكافي باب المكاسب الحرام خبر 5- 1- 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست